( و ) يجب ( على الإمام لأنه التزم بالعهد حفظهم . ولهذا قال حفظهم ) أي أهل الذمة ( ومنع من يؤذيهم ) من مسلم وذمي وحربي . : " إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا " . علي
( و ) على الإمام سواء كانوا في معونتنا أو لم يكونوا كالدفع عنهم ( بعد فك أسرانا ) لأن حرمة المسلم آكد والخوف عليه أشد . لأنه معرض للفتنة عن دينه ( فك أسراهم )