( ولا ) يصح مما فتح عنوة ولم يقسم ك ) مزارع ( بيع ( أرض موقوفة مصر والشام وكذا العراق ) ; لأنها موقوفة أقرت بأيدي أهلها بالخراج كما تقدم ( غير الحيرة ) بكسر الحاء مدينة قرب الكوفة ( و ) غير ( أليس ) بضم الهمزة وتشديد اللام مفتوحة بعدها ياء ساكنة ثم سين مهملة مدينة بالجزيرة ( و ) غير ( بانقيا ) بالموحدة أوله وكسر النون ( و ) غير ( أرض بني صلوبا ) بفتح الصاد المهملة وضم اللام ; لفتح هذه القرى صلحا ( إلا المساكن ) ولو مما فتح عنوة فيصح بيعها مطلقا ; لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن وبنوها مساكن ، وتبايعوها من غير نكير ، فكان كالإجماع ، وكفرس متجرد . عمر
( و ) إلا ( إذا كاحتياجها لعمارة ولا يعمرها إلا من يشتريها ; لأن فعل الإمام كحكمه ( أو ) إلا إذا باعها ( غيره ) أي الإمام ( وحكم به ) أي البيع ( من يرى صحته ) ; لأنه حكم مختلف فيه فنفذ كسائر ما فيه اختلاف ( وتصح باعها ) أي الأرض الموقوفة مما فتح عنوة ( الإمام لمصلحة ) ; لأن إجارتها ) أي الأرض الموقوفة مما فتح عنوة مدة معلومة بأجر معلوم رضي الله تعالى عنه أقرها بأيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة لها في كل عام ، ولم يقدر مدتها ، لعموم المصلحة فيها والمستأجر له أن يؤجر ، عمر