الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( فلا يصح ) البيع ( إن سبقت ) الرؤية ( العقد بزمن يتغير فيه ) المبيع ظاهرا ( ولو ) كان التغير فيه ( شكا ) بأن مضى زمن يشك في تغيره تغيرا ظاهرا فيه ، فلا يصح ، للشك في وجود شرطه ، والأصل عدمه ، فإن سبقت العقد بزمن لا يتغير فيه عادة تغيرا ظاهرا صح البيع ، لحصول العلم بالبيع بتلك الرؤية ، ولا حد لذلك الزمن ، إذ المبيع منه ما يسرع تغيره وما يتباعد وما يتوسط ، فيعتبر كل بحسبه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية