( فلا يصح ) البيع ( إن سبقت ) الرؤية ( العقد بزمن يتغير فيه ) المبيع  ظاهرا ( ولو ) كان التغير فيه ( شكا ) بأن مضى زمن يشك في تغيره تغيرا ظاهرا فيه ، فلا يصح ، للشك في وجود شرطه ، والأصل عدمه ، فإن سبقت العقد بزمن لا يتغير فيه عادة  تغيرا ظاهرا صح البيع ، لحصول العلم بالبيع بتلك الرؤية ، ولا حد لذلك الزمن ، إذ المبيع منه ما يسرع تغيره وما يتباعد وما يتوسط ، فيعتبر كل بحسبه 
				
						
						
