( فيصح ) فيما يعرف بلمس أو شم أو ذوق أو وصف بعد إتيانه بما يعتبر في ذلك ( ك ) ما يصح بيع أعمى وشراؤه مطلقا ( ثم إن وجد ) مشتر ( ما وصف ) له ( أو ( توكيله ) في بيع وشراء تغيرا ظاهرا ( متغيرا فلمشتر الفسخ ) ; لأن ذلك بمنزلة عيبه ( ويحلف ) مشتر ( إن اختلفا ) في نقصه صفة أو تغيره عما كان رآه عليه ; لأن الأصل براءته من الثمن ( و ) هو على التراخي ف ( لا يسقط ) خياره ( إلا بما يدل على الرضا ) من مشتر بنقص صفته أو تغيره ( من سوم ونحوه ) كوطء أمة بيعت كذلك بعد العلم ، كخيار العيب . تقدمت رؤيته ) العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع