الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( فيصح بيع أعمى وشراؤه ) فيما يعرف بلمس أو شم أو ذوق أو وصف بعد إتيانه بما يعتبر في ذلك ( ك ) ما يصح ( توكيله ) في بيع وشراء مطلقا ( ثم إن وجد ) مشتر ( ما وصف ) له ( أو تقدمت رؤيته ) العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا ( متغيرا فلمشتر الفسخ ) ; لأن ذلك بمنزلة عيبه ( ويحلف ) مشتر ( إن اختلفا ) في نقصه صفة أو تغيره عما كان رآه عليه ; لأن الأصل براءته من الثمن ( و ) هو على التراخي ف ( لا يسقط ) خياره ( إلا بما يدل على الرضا ) من مشتر بنقص صفته أو تغيره ( من سوم ونحوه ) كوطء أمة بيعت كذلك بعد العلم ، كخيار العيب .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية