( ولا يصح ) إجماعا ، ذكره بيع حمل ببطن للجهالة به ، إذ لا تعلم صفاته ولا حياته ، ولأنه غير مقدور على تسليمه ، وعنه صلى الله عليه وسلم " { ابن المنذر } قال نهى عن بيع المجر : المجر ما في بطن الناقة ، والمجر الربا ، والمجر القمار ، والمجر المحاقلة والمزابنة فلا يصح ابن الأعرابي ( ولا ) بيع أمة حامل وما في بطنها لحديث بيع ( لبن بضرع ) { ابن عباس } رواه نهى أن يباع صوف على ظهر ، أو لبن في ضرع الخلال . ولجهالة صفته وقدره ، أشبه الحمل . وابن ماجه
فلا يصح من لبن ( و ) لا بيع شاة وما في ضرعها أي فيه ، كبيض في طير ( و ) لا بيع ( نوى بتمر ) للخبر ( إلا ) إذا بيع ( صوف على ظهر ) للحامل وذات اللبن والتمر وذوات الصوف فيصح . كبيع شاة حامل ذات لبن وصوف ، وتمر فيه نوى ; لأنه يغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال ، وكذا بيع الحمل أو النوى أو اللبن أو الصوف ( تبعا ) ، لكن إن بيع دار يدخل فيها أساسات الحيطان لم يصح البيع ، ذكره بمعناه في شرحه باعه أمة حاملا ولم يتحد مالك الأمة والحمل