و ( لا ) يحرم على محدث ( حمله بعلاقة وفي كيس وكم ) من غير مس ، كحمله في رحله . لأن النهي ورد في المس ، والحمل ليس بمس .
( و ) لما تقدم لا يحرم على محدث ( تصفحه ) أي المصحف ( به ) أي بكمه ( أو بعود ) ; لأنه لا يمس مصحفا . ولا يحرم على محدث أيضا ( مس تفسير ) ونحوه ككتب فقه ورسائل فيها آيات من قرآن
( و ) لا يحرم عليه أيضا مس ( منسوخ تلاوته ) ومأثور عن الله كالتوراة والإنجيل ، ولا حمل رقى وتعاويذ فيها قرآن ولا مس ثوب رقم بقرآن أو فضة نقشت به .
( و ) لا على ولي ( صغير ) تمكينه من أن يمس ( لوحا فيه قرآن ) من محل خال من الكتابة دون المكتوب . وإن رفع الحدث عن عضو لم يجز مس المصحف به قبل كمال طهارته