و ( لا ) يصح لجهالة آصعها فتؤدي إلى جهالة ما يبقى بعد الصاع ( ولا ) بيع ( ثمرة شجرة إلا صاعا ) أي المشتري ; لأنه لا يعلم إلى أين ينتهي قياس النصف ، كما لو بيع ( نصف داره الذي يليه ) فإن باعا عشرة أذرع من ثوب أو أرض وعين ابتداءها دون انتهائها . صح باعه نصف داره التي تليه على الشيوع