الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا ) يصح بيع ( قن مسلم لكافر ) ولو وكيلا لمسلم ( لا يعتق عليه ) كالنكاح فإن كان يعتق عليه كأبيه وابنه وأخيه ، صح شراؤه له ; لأن ملكه لا يستقر عليه ، بل يعتق في الحال ، ويحصل له من إهانة الرق في لحظة يسيرة ( وإن أسلم ) قن ( في يده ) أي الكافر أو ملكه بنحو إرث ( أجبر على إزالة ملكه عنه ) لقوله تعالى " { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } " وإنما ثبت الملك إذن ; لأن الاستدامة أقوى من الابتداء ( ولا تكفي كتابته ) أي القن المسلم بيد كافر ; لأنها لا تزيل ملكه عنه ( ولا ) يكفي ( بيعه بخيار ) ; لأن علقته لم تنقطع عنه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية