( ومن ( صح بيعه له ) لعدم الإكراه ( ومن خاف ضيعة ماله ) بنهب أو سرقة أو غصب ونحوه إن بقي بيده ( أو ) خاف ( أخذه ) منه ( ظلما ) فباعه ) كغصبه ( أو جحده ) أي حق غيره حتى بيعه إياه ( أو منعه ) أي الغير حقه ( حتى يبيعه إياه ففعل ) أي باعه إياه لذلك ( لم يصح ) البيع ; لأنه ملجأ إليه ( ومن أودع شهادة ) خوفا [ ص: 25 ] على ضياع ماله ( فقال : اشهدوا أني أبيعه ) لزيد مثلا خوفا وتقية ( أو ) أني ( أتبرع به ) له ( خوفا ) منه أو من غيره ( وتقية ) لشره ، ثم باعه أو تبرع له به ( عمل به ) أي بإيداعه الشهادة ; لأنه وسيلة إلى حفظ ماله إذ لا تقبل دعواه أنه باع أو تبرع خوفا أو تقية بلا بينة استولى على ملك غيره بلا حق