( و ) يصح   ( بيع العربون )  ويقال أربون ( و ) يصح ( إجارته ) أي العربون    . 
قال  أحمد   ومحمد بن سيرين  لا بأس به وفعله  عمر  وعن  ابن عمر    : أنه أجازه ( وهو ) أي بيع العربون ( دفع بعض ثمن ) في بيع عقداه ( أو ) أي وإجارة العربون دفع بعض ( أجرة ) بعد عقد إجارة ( ويقول ) مشتر أو مستأجر ( إن أخذته ) أي المبيع أو المؤجر احتسبت بما دفعت من ثمن أو أجرة وإلا فهو لك ( أو ) يقول : إن ( جئتك بالباقي ) من ثمن أو أجرة وإن لم يعين وقتا . 
( وإلا فهو ) أي ما قبضته ( لك ) لما روي عن نافع بن عبد الحارث    " أنه اشترى  لعمر  دار السجن من  صفوان بن أمية  ، فإن رضي  عمر  وإلا فله كذا وكذا " قال  الأثرم    : قلت  لأحمد    : تذهب إليه ؟ قال : أي شيء أقول ؟ هذا  عمر  وضعف حديث  ابن ماجه  ، أي { أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون   } فإن دفع لبائع أو مؤجر قبل العقد درهما وقال : لا تعقد مع غيري فإن لم آخذه فالدرهم لك ، ثم عقد معه واحتسب الدرهم من الثمن أو الأجرة  صح ، لخلو العقد عن شرط ، وإلا رجع بالدرهم ; لأنه بغير عوض . 
ولا يصلح جعله عوضا عن انتظاره وتأخيره لأجله ; لأنه لا تجوز المعاوضة عنه ولو جازت لوجب أن يكون معلوم المقدار كالإجارة و ( لا ) يصح بيع إن رهنه شيئا أو اتفقا على أنه إن ( جاء لمرتهن بحقه في محله ) أي حلول أجله ( وإلا فالرهن له ) أي المرتهن  لحديث { لا يغلق الرهن من صاحبه   } رواه  الأثرم  وفسره  أحمد  بذلك ولأنه بيع معلق على شرط مستقل فلم يصح لما تقدم ( وما دفع في عربون فلبائع ) في بيع ( و ) ل ( مؤجر ) في إجارة ( إن لم يتم ) العقد 
				
						
						
