و ( لا ) يصح جعل ( حيلة ليربح في قرض فيحرم ) نصا ; لأنه وسيلة لمحرم ( ولا خيار ، ولا يحل تصرفهما ) أي المتبايعين في ثمن ولا مثمن قال ( شرط خيار ( في عقد ) بيع مؤجل المنقح : فلا يصح البيع ) كسائر الحيل التي يتوصل بها لمحرم فإن لم يكن حيلة على الربح في القرض بل حفظا للمال أو المبيع لا ينتفع به إلا بإتلافه أو بيد بائعه ونحوه صح