( لا ) يثبت [ ص: 38 ] أي العقد عليه من صرف وسلم وربوي بربوي ، لأن وضعها على أن لا يبقى بين المتعاقدين علقه بعد التفرق لاشتراط القبض وثبوت خيار الشرط فيها ينافي ذلك ، فيلغو الشرط ويصح العقد خيار شرط ( فيما ) أي بيع ( قبضه ) أي قبض عوضه ( شرط لصحته )