( و ) يصح شرط خيار المتبايعين ( متفاوتا ) بأن شرط لأحدهما شهرا وللآخر سنة    . 
( و ) يصح شرط ( لأحدهما ) دون الآخر    ; لأنه حق لهما جوز رفقا بهما فكيفما تراضيا به جاز . 
( و ) يصح شرط بائعين غير وكيلين الخيار ( لغيرهما )  ومنه على أن استأمرا فلانا يوما وله الفسخ قبله ( ولو ) كان الغير المشروط له الخيار ( المبيع ) بأن تبايعا قنا وشرطا له الخيار    ( ويكون ) جعل الخيار للغير ( توكيلا ) منهما ( له فيه ) ; لأنهما أقاماه مقامهما ف ( لا ) يصح جعلهما الخيار ( له ) أي لغيرهما ( دونهما ) ; لأن الخيار شرع لتحصيل الأحظ لكل من المتعاقدين ، فلا يكون لمن  [ ص: 39 ] لا حظ له فيه 
				
						
						
