" أيا كان لظاهر حديث { ( وينتقل ملك ) في مبيع إلى مشتر وفي ثمن إلى بائع ( بعقد ) سواء شرط الخيار لهما أو لأحدهما } رواه من بايع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فجعل المال للمبتاع باشتراطه وأطلق البيع فشمل بيع الخيار ، ولأن البيع تمليك بدليل صحته بقول ملكتك ، فيثبت به الملك في بيع الخيار كسائر البيوع يحققه أن التملك يدل على نقل الملك إلى المشتري ويقتضيه لفظه وثبوت الخيار لا ينافيه مسلم