الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وينتقل ملك ) في مبيع إلى مشتر وفي ثمن إلى بائع ( بعقد ) سواء شرط الخيار لهما أو لأحدهما " أيا كان لظاهر حديث { من بايع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع } رواه مسلم فجعل المال للمبتاع باشتراطه وأطلق البيع فشمل بيع الخيار ، ولأن البيع تمليك بدليل صحته بقول ملكتك ، فيثبت به الملك في بيع الخيار كسائر البيوع يحققه أن التملك يدل على نقل الملك إلى المشتري ويقتضيه لفظه وثبوت الخيار لا ينافيه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية