لحديث { ( وكسبه ) أي المبيع ( ونماؤه المنفصل ) مدة خيار ( له ) أي لمشتر } صححه الخراج بالضمان الترمذي ويتبع نماء متصل المبيع لتعذر انفصاله ( وما ( فأم ولد ) له ; لأنه صادف ملكا له أشبه ما لو أحبلها بعد مدة الخيار ( وولده ) أي المشتري ( حر ) ثابت النسب ; لأنه من مملوكته فلا تلزمه قيمته ( وعلى بائع بوطء ) مبيعة زمن الخيارين ( المهر ) لمشتر ولا حد عليه إن جهل . أولد ) مشتر من أمة مبيعة وطئها زمن الخيار
( و ) عليه ( مع علم تحريمه ) أي الوطء ( و ) علم ( زوال ملكه ) عن مبيع بعقد ( وأن البيع لا ينفسخ بوطئه ) المبيعة ( الحد ) نصا ; لأن وطئه لم يصادف ملكا ولا شبهة ملك ( وولده ) أي البائع مع علمه بما سبق ( قن ) لمشتر ، ومع جهل واحد منهما الولد حر ، ويفديه بقيمته يوم ولادة لمشتر ولا حد ( والحمل وقت عقد مبيع لإنماء ) للمبيع فهو كالولد المنفصل ( فترد الأمات بعيب بقسطها ) من الثمن كعين معيبة بيعت مع غيرها وقال القاضي : قياس المذهب حكمه حكم الإجراء لا الولد المنفصل فيرد معها قال وهو أصح وجزم به في الإقناع فيما إذا ردت بشرط الخيار وابن عقيل قلت : فإن كانت أمة ردت هي وولدها لتحريم التفريق على القولين