الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وكسبه ) أي المبيع ( ونماؤه المنفصل ) مدة خيار ( له ) أي لمشتر لحديث { الخراج بالضمان } صححه الترمذي ويتبع نماء متصل المبيع لتعذر انفصاله ( وما أولد ) مشتر من أمة مبيعة وطئها زمن الخيار ( فأم ولد ) له ; لأنه صادف ملكا له أشبه ما لو أحبلها بعد مدة الخيار ( وولده ) أي المشتري ( حر ) ثابت النسب ; لأنه من مملوكته فلا تلزمه قيمته ( وعلى بائع بوطء ) مبيعة زمن الخيارين ( المهر ) لمشتر ولا حد عليه إن جهل .

                                                                          ( و ) عليه ( مع علم تحريمه ) أي الوطء ( و ) علم ( زوال ملكه ) عن مبيع بعقد ( وأن البيع لا ينفسخ بوطئه ) المبيعة ( الحد ) نصا ; لأن وطئه لم يصادف ملكا ولا شبهة ملك ( وولده ) أي البائع مع علمه بما سبق ( قن ) لمشتر ، ومع جهل واحد منهما الولد حر ، ويفديه بقيمته يوم ولادة لمشتر ولا حد ( والحمل وقت عقد مبيع لإنماء ) للمبيع فهو كالولد المنفصل ( فترد الأمات بعيب بقسطها ) من الثمن كعين معيبة بيعت مع غيرها وقال القاضي وابن عقيل : قياس المذهب حكمه حكم الإجراء لا الولد المنفصل فيرد معها قال وهو أصح وجزم به في الإقناع فيما إذا ردت بشرط الخيار قلت : فإن كانت أمة ردت هي وولدها لتحريم التفريق على القولين

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية