( ولا تقبل ، كأن قال : اشتريته بعشرة ، ثم قال غلطت بل اشتريته بخمسة عشر ( بلا بينة ) لأنه مدع لغلطه على غيره أشبه المضارب إذ الغلط في الربح بعد أن أقر به ( فلو دعوى بائع غلطا ) في [ ص: 53 ] إخبار برأس مال ( لم يحلف ) مشتر ادعى علم مشتر ) بغلطه