( وإن أخذ مشتر أرشا لعيب أو جناية  أخبر به ) إذا باع مرابحة ونحوها ; لأن الأرش في مقابلة جزء من المبيع قلت    : فيرد لبائع إن رد المبيع لعيب ونحوه و ( لا ) يلزمه إخبار ( بأخذ نماء واستخدام ووطء لم ينقصه ) الوطء كبكر فيلزمه الإخبار به كما لو وطئها غيره وأخذ الأرش 
				
						
						
