( وإن ( ضم أرشه إليه ) أي المبيع أي بدله لأنه مضمون عليه حين التعيب ( وكذا كل غارم ) يقبل قوله في قيمة ما يغرمه وقدره وصفته كمشتر و ( لا ) يقبل ( وصفه ) أي وصف مشتر المبيع التالف ، أو الغارم لما يغرمه ( بعيب ) ; لأن الأصل السلامة ( وإن تعيب ) مبيع عند مشتر قبل تلفه أي العيب على البيع أو التلف ; لأن الأصل براءته مما يدعي عليه . ثبت ) أنه معيب ( قبل دخوله ) أي المشتري أو الغارم ( في تقدمه )