في ( ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك ) أي بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع لحديث قبض البيع عن أحمد عثمان مرفوعا { } رواه إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل تعليقا وحديث { البخاري } رواه إذا سميت الكيل فكل ولا يعتبر نقله بعد ( بشرط حضور مستحق ) لمكيل ونحوه لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام { الأثرم وإذا ابتعت فاكتل } ( أو ) حضور ( نائبه ) أي المستحق لقيامه مقامه ( ووعائه ) أي المستحق ( كيده ) ; لأنهما لو تنازعا ما فيه كان لربه ( وتكره ) لاحتمال الزيادة على الواجب وحملا على العرف زلزلة الكيل