( و ) يصح   ( بيع لحم بمثله ) وزنا ( من جنسه )  رطبا ويابسا ( إذا نزع عظمه ) فإن بيع يابس منه برطبه لم يصح لعدم التماثل ، أو لم ينزع عظمه لم يصح للجهل بالتساوي . 
( و ) يصح بيع لحم ( بحيوان من غير جنسه )  كقطعة من لحم إبل بشاة ; لأنه ربوي بيع بغير أصله ولا جنسه فجاز ( ك ) بيعه ( ب ) حيوان ( غير مأكول ) أو بأثمان وعلم منه أنه لا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه لحديث { نهى عن بيع الحي بالميت   } ذكره  أحمد  واحتج به ولأنه بيع بأصله الذي فيه منه فلم يجز كبيع الشيرج بسمسم 
				
						
						
