( و ) يحل نساء ( في ) بيع ( ما لا يدخله ربا فضل  كثياب ) بثياب أو نقد أو غيره ( وحيوان ) بحيوان أو غيره ( وتبن ) بتبن أو غيره لحديث  ابن عمرو    { أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ على قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة   } رواه  أحمد   والدارقطني  وصححه 
				
						
						
