( ولو ) كان تلفه ( بعد قبض ) بتخلية    ( ف ) ضمانه ( على بائع ) لحديث  جابر  مرفوعا { أمر بوضع الجوائح   } وحديث { إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تتخذ مال أخيك بغير حق ؟   } رواهما  مسلم  ولأن مؤنته على البائع إلى تتمة صلاحه فوجب كونه من ضمانه كما لو لم يقبضه ويقبل قول بائع في قدر تالف ; لأنه غارم ( ما لم تبع ) الثمرة ( مع أصلها ) فإن بيعت معه فمن ضمان مشتر وكذا لو بيعت لمالك أصلها لحصول القبض التام وانقطاع علق البائع عنه ( أو يؤخر ) مشتر ( أخذها عن عادته )  فإن أخره عنه فمن ضمان المشتري لتلفه بتقصيره 
				
						
						
