الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          الشرط ( الخامس : غلبة مسلم فيه في محله ) أي عند حلوله ; لأنه وقت وجوب تسليمه ، وإن عدم وقت عقد كسلم في رطب ، وعنب في الشتاء إلى الصيف بخلاف عكسه ، لأنه لا يمكن تسليمه غالبا عند وجوبه أشبه بيع الآبق بل أولى . ( ويصح ) سلم ( إن عين ) مسلم فيه من ( ناحية تبعد فيها آفة ) كتمر المدينة ، و .

                                                                          ( لا ) يصح السلم إن عين ( قرية صغيرة أو بستانا ولا ) إن أسلم في شاة ( من غنم زيد ، أو أسلم ) في بعير من ( نتاج فحله ، أو في ) ثوب ( مثل هذا الثوب ونحوه ) كفي عبد مثل هذا العبد لحديث ابن ماجه وغيره { أنه أسلف إليه صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى فقال اليهودي : من تمر حائط بني فلان ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أما من حائط بني فلان فلا ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى } ولأنه لا يؤمن انقطاعه ، ولا تلف المسلم في مثله ، أشبه تقديره بنحو مكيال لا يعرف ( وإن أسلم إلى محل ) أي وقت ( يوجد فيه ) مسلم فيه [ ص: 95 ] ( عاما ، فانقطع ويحقق بقاؤه لزمه تحصيله ) ولو شق كبقية الديون .

                                                                          ( وإن تعذر ) مسلم فيه ( أو ) تعذر ( بعضه ) بأن لم يوجد ( خير ) مسلم ( بين صبر ) إلى وجوده ، فيطالب به . ( أو فسخ فيما تعذر ) منه كمن اشترى قنا فأبق قبل قبضه ( ويرجع ) إن فسخ لتعذره كله ( برأس ماله ) إن وجد ( أو عوضه ) إن عدم لتعذر رده وإن أسلم ذمي إلى ذمي في خمر ثم أسلم أحدهما ، رجع مسلم برأس ماله ، أو عوضه لتعذر الاستيفاء أو الإيفاء .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية