( ولا ) يصح ( بيعه أو ) بيع ( رأس ماله ) الموجود ( بعد فسخ ) عقد ( وقبل قبض ) رأس ماله ( ولو ) كان البيع ( لمن هو عليه ولا حوالة به ولا ) حوالة ( عليه ) لحديث نهيه عليه الصلاة والسلام { ( ولا ) يصح ( اعتياض عنه ) أي المسلم فيه } عن ربح ما لم يضمن وحديث { عن بيع الطعام قبل قبضه } [ ص: 97 ] ولأنه لم يدخل في ضمانه أشبه المكيل قبل قبضه وأيضا فرأس مال السلم بعد فسخه وقبل قبضه مضمون على المسلم إليه بعقد السلم أشبه المسلم فيه من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره