الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا ) يصح ( اعتياض عنه ) أي المسلم فيه ( ولا ) يصح ( بيعه أو ) بيع ( رأس ماله ) الموجود ( بعد فسخ ) عقد ( وقبل قبض ) رأس ماله ( ولو ) كان البيع ( لمن هو عليه ولا حوالة به ولا ) حوالة ( عليه ) لحديث نهيه عليه الصلاة والسلام { عن بيع الطعام قبل قبضه } عن ربح ما لم يضمن وحديث { من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره } [ ص: 97 ] ولأنه لم يدخل في ضمانه أشبه المكيل قبل قبضه وأيضا فرأس مال السلم بعد فسخه وقبل قبضه مضمون على المسلم إليه بعقد السلم أشبه المسلم فيه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية