( و ) يصح ( وأجرة استوفى نفعها وأرش جناية وقيمة متلف ونحوه ) كجعل بعد عمل وعوض نحو خلع ( لمدين ) فقط ( بشرط قبض عوضه قبل تفرق ) لخبر ( بيع ) دين ( مستقر من ثمن وقرض ومهر بعد دخول ) أو نحوه مما يقرره وتقدم دل على جواز بيع في الذمة من أحد النقدين بالآخر ، وقيس عليه غيره . ابن عمر