( كون ) فلا يقرض نحو ولي يتيم من ماله ولا مكاتب وناظر وقف منه كما لا يحابي مقرض يصح تبرعه لا على ما يحدث ، ذكره في الانتصار . ( ومن شأنه ) أي القرض ( أن يصادف ذمة )
قال : الدين لا يثبت إلا في الذمم انتهى . ابن عقيل
وفي الموجز يصح قرض حيوان وثوب لبيت المال ولآحاد المسلمين ذكره في الفروع ويأتي في اللقيط : الاقتراض على بيت المال وفي الوقف اقتراض الناظر له وشراؤه له نسيئة ويؤيده ما سبق من أمره صلى الله عليه وسلم { ابن عمر أن يأخذ على إبل الصدقة }