( ويتم ) القرض ( بقبول ) كبيع ( ويملك ) ما اقترض بقبض ( ويلزم ) عقده ( بقبض ) ; لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض فوقف الملك عليه ( فلا يملك مقرض استرجاعه ) أي القرض من مقترض كالبيع للزومه من جهة ( إلا إن حجر على مقترض لفلس ) فيملك مقرض الرجوع فيه بشرطه لحديث { ولا يصح قرض منفعة } من أدرك متاعه بعينه