الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن شرط ) مقرض ( رده بعينه لم يصح ) الشرط ; لأنه ينافي مقتضى العقد وهو التصرف ورده بعينه يمنع ذلك ( ويجب ) على مقرض ( قبول ) قرض ( مثلي رد ) بعينه وفاء ولو تغير سعره لرده على صفة ما عليه ، فلزمه قبوله كالسلم بخلاف متقوم [ ص: 101 ] رد ، وإن لم يتغير سعره فلا يلزمه قبوله ; لأن الواجب له قيمته ( ما لم يتعيب ) مثلي رد بعينه كحنطة ابتلت ، فلا يلزمه قبوله لما فيه من الضرر ; لأنه دون حقه ( أو ) ما لم ( يكن ) القرض ( فلوسا أو ) دراهم ( مكسرة فيحرمها السلطان ) أي : يمنع التعامل بها ولو لم يتفق الناس على ترك التعامل بها فإن كان كذلك .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية