باب الرهن لغة : الثبوت والدوام ، ومنه { كل نفس بما كسبت رهينة } وشرعا : ( توثقة دين ) غير سلم ودين كتابة ، ولو في المآل ، كعين مضمونة ( بعين ) لا دين ولا منفعة [ ص: 104 ] ( يمكن ، وخرج بذلك أم الولد ونحوها ، مما لا يصح بيعه ( أو ) يمكن أخذه أو بعضه من ( ثمنها ) إن لم تكن من جنس الدين وأجمعوا على جوازه لقوله تعالى { أخذه ) أي الدين كله ( و ) أخذ ( بعضه ) إن لم يف به ( منها ) أي العين ، إن كانت من جنس الدين فرهان مقبوضة } وحديث رضي الله تعالى عنها { عائشة } متفق عليه ، ويجوز حضرا وسفرا ; لأنه روي أن ذلك كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه بالمدينة ، وذكر السفر في الآية خرج مخرج الغالب ولهذا لم يشترط عدم الكاتب