الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) يصح ضمان ( عهدة مبيع ) لدعاء الحاجة إلى الوثيقة ، والوثائق ثلاثة : الشهادة والرهن والضمان ، والشهادة لا يستوفى منها الحق ، والرهن لا يجوز فيه إجماعا لما تقدم ، فلم يبق إلا الضمان فلو لم يصح لامتنعت المعاملات مع من لم يعرف وفيه ضرر عظيم وألفاظ ضمان العهدة : ضمنت عهدته أو ثمنه أو دركه ، أو يقول لمشتر : ضمنت خلاصك منه ، أو متى خرج المبيع مستحقا فقد ضمنت لك الثمن وعهدة المبيع لغة : الصك يكتب فيه الابتياع .

                                                                          واصطلاحا ضمان الثمن ( عن بائع لمشتر بأن يضمن ) الضامن ( عنه ) أي البائع ( الثمن ) ولو قبل قبضه ; لأنه يئول إلى الوجوب ( إن استحق المبيع ) أي ظهر مستحقا لغير بائع ( أو رد ) المبيع على بائع ( بعيب ) أو غيره ( أو ) يضمن ( أرشه ) إن اختار مشتر إمساكا مع عيب ( و ) يكون ضمان العهدة ( عن مشتر لبائع بأن يضمن ) الضامن ( الثمن [ ص: 127 ] الواجب ) في البيع ( قبل تسليمه وإن ظهر به ) أي الثمن ( عيب أو استحق الثمن ) أي خرج مستحقا فضمان العهدة في الموضعين هو ضمان الثمن أو جزء منه عن أحدهما للآخر

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية