الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) يصح ضمان ( عين مضمونة كغصب وعارية ومقبوض على وجه سوم وولده ) أي المقبوض على وجه سوم ; لأنه يتبعه في الضمان ( في بيع أو إجارة ) متعلق بسوم ; لأن هذه الأعيان يضمنها من هي بيده لو تلفت ، فصح ضمانها كعهدة المبيع وإنما يضمن المقبوض على وجه السوم ( إن ساومه وقطع ثمنه ) أو أجرته ( أو ساومه فقط ) بلا قطع ثمن أو أجرة ( ليريه أهله إن رضوه وإلا رده ) فهو في حكم المقبوض بعقد فاسد ; لأنه قبضه على وجه البدل والعوض ، لكن في الإجارة ينبغي ضمان المنفعة لا العين ، إذ فاسد العقود كصحيحها كما يأتي .

                                                                          و ( لا ) ضمان على آخذه ( إن أخذه لذلك ) أي ليريه أهله ( بلا مساومة ولا قطع ثمن ) ; لأنه لا سوم فيه فلا يصح ضمانه ومعنى ضمان غصب ونحوه ضمان استنقاذه والتزام تحصيله أو قيمته عند تلفه فهو كعهدة المبيع

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية