الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وتصح ) كفالة ( ببدن من عنده عين مضمونة ) كعارية وغصب ( أو عليه دين ) كالضمان ، فتصح ببدن كل من يلزمه الحضور لمجلس الحكم بدين لازم ولو مالا فتصح بصبي ومجنون ; لأنه قد يجب إحضارهما مجلس الحكم للشهادة عليهما بالإتلاف وببدن محبوس غائب ( ولا ) تصح ببدن من عليه ( حد ) لله تعالى كحد زنا ، أو لآدمي كحد قذف ، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا { لا كفالة في حد } ولأن مبناه على الإسقاط والدرء بالشبهة ، فلا يدخله الاستيثاق ولا يمكن استيفاؤه من غير الجاني .

                                                                          ( أو ) عليه ( قصاص ) فلا تصح كفالته ; لأنه بمنزلة الحد ( ولا بزوجة ) لزوجها في حق الزوجية له عليها ( و ) لا ب ( شاهد ) ; لأن الحق عليهما لا يمكن استيفاؤه من الكفيل ولا بمكاتب لدين كتابة ; لأن الحضور لا يلزمه ، إذ له تعجيز نفسه ( ولا إلى أجل أو شخص مجهولين ) أما عدم صحتها إلى أجل مجهول فلأن المكفول له ليس له وقت يستحق المطالبة فيه ، وأما عدم صحتها بشخص مجهول فلأنه غير معلوم في الحال ولا في المآل فلا يمكن تسليمه بخلاف ضمان دين مجهول يئول إلى العلم ( ولو في ضمان ) بأن قال : ضمنته إلى نزول المطر ونحوه أو قال ضمنت أحد هذين ، فلا يصح الضمان لما تقدم

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية