الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وهو ) أي الصلح في مال ( قسمان ) صلح ( على إقرار ) وصلح على إنكار ( وهو ) أي الصلح على إقرار ( نوعان نوع ) يقع ( على جنس الحق مثل أن يقر ) جائز التصرف ( له ) أي لمن يصح تبرعه ( بدين ) معلوم ( أو ) يقر له ( بعين ) بيده ( فيضع ) المقر له عن المقر بعض الدين كنصفه أو ثلثه أو ربعه ( أو يهب ) له ( البعض ) من العين المقر بها ( ويأخذ ) المقر له ( الباقي ) من الدين أو العين ( فيصح ) ذلك ; لأن جائز التصرف لا يمنع من إسقاط بعض حقه أو هبته كما لا يمنع من استيفائه وقد كلم عليه الصلاة والسلام غرماء جابر ليضعوا عنه .

                                                                          و ( لا ) يصح ( بلفظ الصلح ) ; لأنه هضم للحق ( أو بشرط أن يعطيه الباقي ) وإن لم يذكر لفظ الشرط كعلى أن تعطيني كذا منه أو تعوضني منه كذا ; لأنه يقتضي المعاوضة فكأنه عاوض عن بعض حقه ببعض وهذا المعنى ملحوظ في لفظ الصلح ; لأنه لا بد له من لفظ يتعدى به كالباء وعلى ، وهذا يقتضي المعاوضة ( أو يمنعه ) أي يمنع من عليه الحق ربه ( حقه بدونه ) أي الإعطاء منه فلا يصح ; لأنه أكل لمال الغير بالباطل

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية