( ولا يصح ) كجائفة ومأمومة ( أو قيمة متلف غير مثلي ) كمعدود ومذروع ( بأكثر من حقه ) المصالح عنه ( من جنسه ) ; لأن الدية والقيمة ثبتت في الذمة بقدره فالزائد لا مقابل له فيكون حراما ; لأنه من أكل المال بالباطل كالثابت عن قرض الصلح ( عن حق كدية خطأ ) أو شبه عمد أو عمد لا قود فيه