( أو ( لم يصح ) الصلح ولا الإقرار لقوله عليه الصلاة والسلام { ادعى ) مكلف ( رق مكلف أو ) ادعى ( زوجية مكلفة فأقرا ) أي المدعي رقه [ ص: 141 ] والمدعي زوجيتها ( له ) أي المدعي الرق أو الزوجية ( بعوض منه ) أي المدعي } وهذا صلح أحل حراما ; لأنه يثبت الرق على من ليس برقيق والزوجية على من لم ينكحها ولو أراد الحر بيع نفسه أو المرأة بذل نفسها بعوض لم يجز . إلا صلحا أحل حراما
( وإن صح ; لأن المدعي يأخذه عن دعواه الرق أو النكاح ، والدافع يقطع به الخصومة عن نفسه فجاز كعوض الخلع ، لكن يحرم على الآخذ إن علم كذب نفسه لأخذه بغير حق ، ولو ثبتت زوجيتها بعد لم تبن بأخذه العوض ; لأنه لم يصدر منه طلاق ولا خلع ( أو ) بذلا ) أي المدعى عليه العبودية والمدعى عليها الزوجية ( مالا ) للمدعي ( صلحا عن دعواه ) صح ) ; لأنه يجوز لها بذل المال ليبينها ، ويحرم عليه أخذه بذلت امرأة مالا ( لمبينها ليقر ) لها ( ببينونتها