فصل في ( ويصح صلح مع إقرار و ) مع ( إنكار عن قود ) في نفس ودونها . الصلح عما ليس بمال
( و ) عن ( سكنى ) دار ونحوها ( و ) عن ( عيب ) في عوض أو معوض ، قال في المجرد وإن لم يجز بيع ذلك ; لأنه لقطع الخصومة ، فيصح عن قود ( يفوق دية ) ولو بلغ ديات أو قيل الواجب أحد شيئين ، لما روي أن الحسن والحسين بذلوا للذي وجب له القصاص على وسعيد بن العاص هدبة بن خشرم سبع ديات فأبى أن يقبلها ; ولأن المال غير متعين فلم يقع العوض في مقابلته .
( و ) يصح الصلح عما تقدم ( بما يثبت مهرا ) في نكاح من نقد أو عرض قليل أو كثير ( حالا ومؤجلا ) ; لأنه يصح إسقاطه