و ( لا ) يجوز نصا ( إن لم يأذن من فوقه ) أي الداخل عنه لتعديه إلى موضع لا استطراق له فيه . نقل الباب بدرب غير نافذ من أوله ( إلى داخل ) منه
( و ) إن أذن من فوقه جاز ، و ( يكون إعارة ) لازمة فلا رجوع للآذن بعد فتح الداخل وسد الأول كإذنه في نحو بناء على جداره ; لأنه إضرار بالمستعير ذكر معناه في شرحه فإن سد المالك بابه الدخل ، ثم أراد فتحه لم يملكه إلا بإذن ثان