[ ص: 105 ] لأنه صلى الله عليه وسلم { ( ولا يطهر دهن ) تنجس } رواه سئل عن السمن تقع فيه الفأرة ، فقال : إن كان مائعا فلا تقربوه أبو داود . ولو أمكن تطهيره لما أمرنا بإراقته ، كالرمم والدم إذا جف ، والروث إذا اختلط بأجزاء الأرض . ( ولا ) تطهر ( أرض اختلطت بنجاسة ذات أجزاء ) متفرقة
فلا تطهر بالغسل . لأن عينها لا تنقلب ، بل بإزالة أجزاء المكان ، بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة أي النجاسة بغسل لأنه لا يستأصل أجزاء النجاسة مما ذكر ( ولا ) يطهر ( باطن حب ولا إناء وعجين ولحم تشربها ) . ( و ) لا تطهر ( سكين سقيتها ) النجاسة ( بغسل )
قال ، في العجين : يطعم النواضح ولا يطعم الشيء يؤكل في الحال ولا يحلب لبنه ، لئلا يتنجس به ، وهو يصير كالجلالة أحمد بل لا بد من غسله كالأواني فإن قطع به قبل غسله ما فيه بلل كبطيخ نجسه . ( و ) لا يطهر ( صقيل كالسيف ) ومرآة وزجاج ( بمسح )
وإن كان رطبا لا بلل فيه كجين ، فلا بأس به لأنه أمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء ، والأمر يقتضي الوجوب ، ولأنه محل نجس فلم يطهر بغير الغسل كالثياب ( و ) لا تطهر ( أرض بشمس وريح وجفاف ) فرمادها ) ودخانها وبخارها وغبارها ( نجس ) إذا لم تتغير إلا هيئة جسمها ، كالميتة تصير بتطاول الزمن ترابا . ( و ) لا تطهر ( نجاسة بنار
وكذا صابون عمل من زيت نجس فالمتولد منها كدود جرح وصراصير كنف ) جمع كنيف ، وكالكلاب تلقى في ملاحة فتكون ملحا ( نجسة ) كالدم يستحيل قيحا { ( ولا ) تطهر النجاسة أيضا ( باستحالة } لأكلها النجاسة . ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وألبانها
فلو كانت تطهر بالاستحالة لم يؤثر أكلها النجاسة لأنها تستحيل ( إلا علقة يخلق منها ) حيوان ( طاهر ) فيتطهر بذلك ( و ) إلا ( خمرة انقلبت بنفسها خلا ) فتطهر لأن نجاستها لشدتها المسكرة الحادثة لها . وقد زالت من غير نجاسة خلفتها ، كالماء المتغير الكثير يزول تغيره بنفسه . بخلاف النجاسات العينية ( أو ) انقلبت خلا ( بنقل ) من دن إلى آخر ، أو من موضع إلى غيره . فتطهر لما تقدم .
و ( لا ) تطهر بنقل مما ذكر ( لقصد تخليل ) لخبر النهي عن تخليلها . فلا تطهر ( ودنها ) أي الخمر وهو وعاؤها ( مثلها ) يطهر بطهارتها . لأن من لازم الحكم بطهارتها الحكم بطهارته ، حتى ما لم يلاق الخل مما فوقه مما أصابه الخمر في غليانه ( كمحتفر ) في أرض فيه ماء كثير تغير بنجاسة ثم زال تغيره بنفسه ، فيتطهر هو ومحله تبعا له .
وكذا ما بني بالأرض كالصهاريج والبحرات . لأن الأواني وإن كانت كبيرة لا تطهر إلا بسبع غسلات . فإن انفصل عنه الماء حسب غسله ثم تكمل ، ولا يطهر الإناء بدون إراقته ( ويمنع غير خلال ) أي صانع الخل ( من إمساكها ) أي الخمر ( لتخلل ) أي لتصير خلا ، لأنه وسيلة إلى إمساكها وهي مأمور بإراقتها . ( ولا ) يطهر ( إناء طهر ماؤه ) بزوال تغيره [ ص: 106 ] بنفسه أو بإضافة أو نزح
وأما فلا يمنع من ذلك لئلا يضيع ماله ، والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه ، حتى لا يغلي ، نقله الجماعة عن الخلال ، قيل له : فإن صب عليه خل فغلى ؟ فقال يهراق ( ثم إن تخللت ) الخمرة بنفسها بيد ممسكها ولو غير خلال حلت ( أو اتخذ عصيرا لتخمير فتخلل بنفسه ) من غير ضم شيء إليه ، ولا نقل بقصد تخليل ( حل ) أي طهر ، لما تقدم أحمد