( وإن فمشتر أحق بمبيعه ولو قبل قبضه ) نصا ; لأنه ملكه بالبيع من جائز التصرف فلا يملك أحد منازعته فيه كما لو لم يمت بائعه مدينا وإن مات بائع ) حال كونه ( مدينا فهو أسوة الغرماء يضرب له معهم بالثمن إن لم يكن أخذه وتقدم أنه كان حين البيع معسرا فله الفسخ . مات المشتري مفلسا والسلعة بيد البائع