( وإن ( تشارك غرماء الحجر الأول و ) غرماء الحجر ( الثاني ) في ماله الموجود إذن ، لتساويهم في ثبوت حقوقهم في ذمته كغرماء الميت ، إلا أن الأولين يضرب لهم ببقية ديونهم والآخرين بجميعها ادان ) من فك حجره وعليه بقية دين ( فحجر عليه ) ولو بطلب أرباب الديون التي لزمته بعد فك الحجر