الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          الحكم ( الرابع انقطاع الطلب عنه ) أي المفلس لقوله تعالى : { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } وهو خبر بمعنى [ ص: 172 ] الأمر ، أي فأنظروه إلى ميسرته ولحديث { خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك } .

                                                                          وروي " لا سبيل لكم عليه " ( فمن أقرضه ) أي المفلس شيئا ( أو باعه شيئا لم يملك طلبه ) ببدل القرض أو ثمن المبيع ; لأنه الذي أتلف ماله بمعاملة من لا شيء معه ( حتى ينفك حجره ) لتعلق حق غرمائه حال الحجر بعين ماله وإن وجد من أقرضه أو باعه عين ماله فله الرجوع بها إن جهل الحجر عليه وإلا فلا وتقدم .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية