لقوله تعالى : { الحكم ( الرابع انقطاع الطلب عنه ) أي المفلس وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } وهو خبر بمعنى [ ص: 172 ] الأمر ، أي فأنظروه إلى ميسرته ولحديث { } . خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك
وروي " لا سبيل لكم عليه " ( فمن أقرضه ) أي المفلس شيئا ( أو باعه شيئا لم يملك طلبه ) ببدل القرض أو ثمن المبيع ; لأنه الذي أتلف ماله بمعاملة من لا شيء معه ( حتى ينفك حجره ) لتعلق حق غرمائه حال الحجر بعين ماله وإن وجد من أقرضه أو باعه عين ماله فله الرجوع بها إن جهل الحجر عليه وإلا فلا وتقدم .