( وأي ( غسل ) ما احتمل أن النجاسة أصابته ( حتى يتيقن غسلها ) ليخرج من العهدة بيقين ، فإن جهل جهتها من بدن أو ثوب ، غسله كله وإن علمها في إحدى يديه أو إحدى كميه ونسيه ، وإن علمها غسلهما . نجاسة خفيت ) في بدن أو ثوب
فيما يدركه بصره من بدنه أو ثوبه ، غسل ما يدركه منها فإن صلى قبل ذلك ، لم تصح لأنه تيقن المانع فهو كمن تيقن الحدث وشك في الطهارة و ( لا ) يلزمه غسل إن خفيت النجاسة ( في صحراء ونحوها ) كالحوش الواسع ، فلا يجب غسل جميعه ، لأنه يشق ( ويصلي فيها بلا تحر ) دفعا للحرج والمشقة ، فإن كان صغيرا كالبيت والحوش الصغير وخفيت فيه النجاسة وأراد الصلاة فيه ، لزمه غسله كله كالثوب .