الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وله ) أي الأب مكاتبة قنهما ( ولغيره ) أي الأب من الأولياء وهو الوصي والحاكم ( مكاتبة قنهما ) أي الصغير والمجنون ; لأن فيه تحصيلا لمصلحة الدنيا والآخرة وقيدها بعض الأصحاب بما إذا كان فيها حظ ( و ) لأب وغيره ( عتقه ) أي قنهما ( على مال ) ; لأنه معاوضة فيها حظ أشبه البيع ، وليس له العتق مجانا ( و ) لأب وغيره ( تزويجه ) أي قنهما ( لمصلحة ) ولو بعضه ببعض لإعفافه عن الزنا ، وإيجاب نفقة الأمة على زوجها .

                                                                          ( و ) لأب وغيره ( إذنه ) أي رقيق محجوره ( في تجارة ) بماله كاتجار وليه فيه بنفسه .

                                                                          ( و ) لأب وغيره ( سفر بمالهما ) للتجارة أو غيرها ( مع أمن ) بلد وطريق ، لجريان العادة به في مال نفسه فإن كان البلد أو طريقه غير آمن لم يجز ( و ) لأب وغيره ( مضاربته به ) أي الاتجار بمالهما بنفسه ، لحديث ابن عمر مرفوعا { من ولي يتيما له مال فليتجر به ولا يتركه حتى تأكله الصدقة } .

                                                                          وروي موقوفا على عمر وهو أصح ، ولأنه أحظ للمولى عليه ( ولمحجور ربحه كله ) ; لأنه نماء ماله فلا يستحقه غيره إلا بعقد ولا يعقدها الولي لنفسه للتهمة

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية