; لأن فيه تحصيلا لمصلحة الدنيا والآخرة وقيدها بعض الأصحاب بما إذا كان فيها حظ ( وله ) أي الأب مكاتبة قنهما ( ولغيره ) أي الأب من الأولياء وهو الوصي والحاكم ( مكاتبة قنهما ) أي الصغير والمجنون ; لأنه معاوضة فيها حظ أشبه البيع ، وليس له العتق مجانا ( و ) لأب وغيره ( عتقه ) أي قنهما ( على مال ) ولو بعضه ببعض لإعفافه عن الزنا ، وإيجاب نفقة الأمة على زوجها . ( و ) لأب وغيره ( تزويجه ) أي قنهما ( لمصلحة )
( و ) كاتجار وليه فيه بنفسه . لأب وغيره ( إذنه ) أي رقيق محجوره ( في تجارة ) بماله
( و ) أو غيرها ( مع أمن ) بلد وطريق ، لجريان العادة به في مال نفسه فإن كان البلد أو طريقه غير آمن لم يجز ( و ) لأب وغيره ( سفر بمالهما ) للتجارة لحديث لأب وغيره ( مضاربته به ) أي الاتجار بمالهما بنفسه ، مرفوعا { ابن عمر } . من ولي يتيما له مال فليتجر به ولا يتركه حتى تأكله الصدقة
وروي موقوفا على وهو أصح ، ولأنه أحظ للمولى عليه ( ولمحجور ربحه كله ) ; لأنه نماء ماله فلا يستحقه غيره إلا بعقد ولا يعقدها الولي لنفسه للتهمة عمر