( وله ) أي الأب مكاتبة قنهما ( ولغيره ) أي الأب من الأولياء وهو الوصي والحاكم ( مكاتبة قنهما ) أي الصغير والمجنون    ; لأن فيه تحصيلا لمصلحة الدنيا والآخرة وقيدها بعض الأصحاب بما إذا كان فيها حظ   ( و ) لأب وغيره ( عتقه ) أي قنهما ( على مال )    ; لأنه معاوضة فيها حظ أشبه البيع ، وليس له العتق مجانا   ( و ) لأب وغيره ( تزويجه ) أي قنهما ( لمصلحة )  ولو بعضه ببعض لإعفافه عن الزنا ، وإيجاب نفقة الأمة على زوجها . 
( و ) لأب وغيره ( إذنه ) أي رقيق محجوره ( في تجارة ) بماله  كاتجار وليه فيه بنفسه . 
( و ) لأب وغيره ( سفر بمالهما ) للتجارة  أو غيرها ( مع أمن ) بلد وطريق ، لجريان العادة به في مال نفسه فإن كان البلد أو طريقه غير آمن لم يجز ( و ) لأب وغيره ( مضاربته به ) أي الاتجار بمالهما بنفسه ،  لحديث  ابن عمر  مرفوعا { من ولي يتيما له مال فليتجر به ولا يتركه حتى تأكله الصدقة   } . 
وروي موقوفا على  عمر  وهو أصح ، ولأنه أحظ للمولى عليه ( ولمحجور ربحه كله ) ; لأنه نماء ماله فلا يستحقه غيره إلا بعقد ولا يعقدها الولي لنفسه للتهمة 
				
						
						
