( فصل : لقوله تعالى { ولولي ) صغير ومجنون ( وسفيه ) ( غير حاكم وأمينه ) أي الحاكم ( الأكل لحاجة من مال موليه ) ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف } ولحديث عن أبيه عن جده { عمرو بن شعيب } رواه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني فقير وليس لي شيء ولي يتيم فقال : كل من مال يتيمك غير مسرف أبو بكر والحاكم وأمينه لا يأكلان شيئا لاستغنائهما بما لهما في بيت المال ، فيأكل من يباح له الأكل ( الأقل من أجرة مثله أو كفايته ) .
فإذا كانت كفايته أربعة دراهم وأجرة عمله ثلاثة أو بالعكس لم يأكل إلا الثلاثة ; لأنه يأكل بالحاجة والعمل جميعا فلا يأخذ إلا ما يوجد فيه ( ولا يلزمه ) أي الولي ( عوضه ) أي ما أكله ( بيساره ) ; لأنه عوض عن عمله فلم يلزمه عوضه مطلقا كالأجير والمضارب ، ولظاهر الآية : فإنه تعالى لم يذكر عوضا بخلاف المضطر إلى طعام غيره لاستقرار عوضه في ذمته ( ومع عدمها ) أي حاجة ولي صغير ومجنون وسفيه بأن كان غنيا يأكل من مالهم ( ما فرضه له حاكم ) فإن لم يفرض له شيئا لم يأكل منه لقوله تعالى : { ومن كان غنيا فليستعفف } وعلم منه أن للحاكم فرضه لكن لمصلحة إلحاقا له بعامل الزكاة فإن شرط له الواقف شيئا فله ما شرطه قال الشيخ ( ولناظر وقف ولو لم [ ص: 180 ] يحتج أكل ) منه ( بمعروف ) تقي الدين : لا يقدم بمعلومه بلا شرط إلا أن يأخذ أجرة عمله مع فقره كوصي اليتيم