للآية وحديث { ( وليس لزوج ) حرة ( رشيدة حجر عليها في تبرع زائد على ثلث مالها ) } وكن يتصدقن ويقبل صلى الله عليه وسلم منهن ولم يستفصل ، ولأن من وجب دفع ماله إليه لرشده جاز له التصرف فيه بلا إذن أحد كالذكر ، وأما حديث يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن عن أبيه عن جده مرفوعا { عمرو بن شعيب } رواه لا يجوز للمرأة عطية من مالها إلا بإذن زوجها إذ هو مالك عصمتها أبو داود فأجيب عنه بأن لم يدرك شعيبا ولم يثبت ما يدل على تحديد المنع بالثلث ولا يقاس على حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض ; لأن المرض سبب يفضي إلى وصول المال إليهم بالميراث والزوجية إنما تجعله من أهل الميراث فهي أحد وصفي العلة فلا يثبت الحكم بمجردها كما لا يثبت لها الحجر على زوجها عبد الله بن عمرو