[ ص: 181 ] ( فصل : لقوله تعالى : { ولولي ) حر ( مميز وسيده ) أي القن المميز ( أن يأذن له ) أي لموليه أو قنه المميز ( أن يتجر ) وابتلوا اليتامى } ولأنه عاقل محجور عليه فصح تصرفه بإذن وليه وسيده كالعبد الكبير والسفيه .
( وكذا ) يصح أن كمخالعة ومقاسمة ; لأنها تصرفات متعلقة بالمال أشبهت التجارة ( ويتقيد فك ) حجر عن مأذون له من حر وقن ومميز ( بقدر ونوع عينا ) بأن . يأذن الولي والسيد للمميز ( أن يدعي ) على خصمه أو خصم وليه أو سيده ( و ) يأذن له أن ( يقيم بينة ) على الخصم ( و ) أن ( يحلف ) الخصم إذا أنكر ( ونحوه )
أو قال له : اتجر في البر فقط فلا يتعداه ; لأنه يتصرف بالإذن من جهة آدمي فوجب أن يتقيد بما أذن فيه ( كوكيل ووصي في نوع ) من التصرفات فليس له مجاوزته . قال له وليه أو سيده : اتجر في مائة دينار فما دون فلا يتجاوزها
( و ) كمن وكل أو وصي إليه في ( تزويج ) بشخص ( معين ) فليس له أن يزوج من غيره .
( و ) كمن وكله رشيد في ( بيع عين ماله ) فليس لوكيل بيع غيرها من ملكه ( و ) ك ( العقد الأول ) أي أن من أذن له في بيع عين أو إجارتها ونحوه لم يملك إلا العقد الأول فإذا عادت العين لملك الموكل ثانيا لم يملك الوكيل العقد عليها ثانيا بلا إذن متجدد ; لأن الإذن لم يتناول ذلك ، وظاهره ولو عادت بفسخ وضعفه في تصحيح الفروع وصوب أن له العقد ثانيا ، إن عادت بفسخ ( وهو ) أي فيصح لا كوكيل ; لأن القصد النماء ، والعبد المشترك لا يصح تصرفه إلا بإذن الكل ; لأن التصرف يقع بمجموع بدنه ، وقياسه : حر عليه وصيان المأذون له في التجارة من حر وقن مميز ( في بيع نسيئة وغيره ) كبعرض ( كمضارب )